لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

33

في رحاب أهل البيت ( ع )

أخرى : « لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » 42 . ومن جملة المحاولات لإثبات أن حكم الأرجل هو الغسل لا المسح ما ذكره صاحب تفسير المنار من اعتماد الجمهور على اجماع الصحابة وعمل الصدر الأول 43 ، وهو أوهن من أن يذكر ، فقد اتضح لك عما قليل أن في الصحابة من عارض الغسل وعمل بالمسح ، وقد اعترف صاحب المنار بذلك ، حيث ذكر أن « القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر وهو الذي غلب واستمر » 44 . فأي اجماع على الغسل والقول بالمسح مروي عن السلف والتابعين ؟ وأما قوله بأن العمل بالغسل أعم وأكثر فلا ينفع القائلين بالغسل ، لأن التعميم والانتشار على فرض التسليم به قد يكون ناشئاً من عوامل سياسية ، فإن الخليفة إذا اختار مذهباً عمّمه ، وحث الرواة على الأخذ به .

--> ( 42 ) وسائل الشيعة / أبواب الوضوء / باب 13 حديث 9 . ( 43 ) تفسير المنار : 6 / 228 . ( 44 ) تفسير المنار : 6 / 228 .